القارئ: وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج أو خشي ذلك غيرها أحرم بالحج مع العمرة وصار قارناً لحديث عائشة ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذرٍ فمع خشية الفوات أولى.
الشيخ: لكن نقول إنه في هذا الحال إذا كان هذا فرضه وجب عليه أن يدخل الحج على العمرة لئلا يفوته الحج وعلى هذا فالفائدة من هذا الفصل هو أنه إذا كان الذي أحرم بالعمرة يخشى فوات الحج وهذا هو فرضه فإنه يجب عليه أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً أما إذا لم يكن هذا فرضه فإنه شاء بقي على عمرته ولو فاته الحج لأنه تطوع.
فصلٌ
القارئ: وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام وعنه لا تجزئان لقول النبي عليه السلام لعائشة لما أعمرها أخوها: (هذه مكان عمرتك) والصحيح الأول لقول الصُبي بن معبد لعمر إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. يعني أهللت بالمكتوبتين فقال عمر: هديت لسنة نبيك. ولأنها عمرةٌ صحيحةٌ فكانت مجزئةً كعمرة المتمتع والمكي ولأن الحج مع تأكيده يجزئ الإحرام به من مكة فالعمرة من أدنى الحلّ أولى وأما حديث عائشة فهو حجةٌ على إجزاء إحدى العمرتين المختلف فيهما ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى لأنه إنما أعمرها من التنعيم تطيّيباً لقلبها لما سألته ذلك ولم يبدأها به.
الشيخ: هذا صحيح ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجتك وعمرتك) فدل هذا على أن العمرة الأولى صحيحة وباقية لكن قال (هذه مكان عمرتك) تطييباً لقلبها لأنها قالت: يا رسول الله ينصرف الناس بحجةٍ وعمرة وانصرف بحج ومرادها بذلك العمرة المستقلة وأما العمرة التي دخلت في الحج وصارت بها قارنة فهذا ليس مرادها.
السائل: ما هو الراجح في مسألة تأخير هدي التمتع؟
الشيخ: الصحيح أنه من أخَّره لعذر يذبحه متى ذكر كالصلاة المفروضة وليس عليه أن يذبح هديين.