الشيخ: هذا قياسٌ غير صحيح هل كل ما شرع فيه ذكر الله يشرع فيه ذكر الرسول؟ لا بل في بعض المواضع يكره ذكر الرسول عند الذبح تقول باسم الله ويكره أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام عند الوضوء تقول بسم الله ولا تقول اللهم صل على محمد قياس الشبه ضعيف جداً، ومعناه إذا شابه الشيء الآخر ولو في صورة واحدة جعله قياساً مطرداً وهذا فيه نظر لكن ورد في حديث فيه نظر أنه يصلى بعد التلبية على النبي صلى الله عليه وسلم.
القارئ: ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار.
الشيخ: هذا أيضاً ورد فيه حديث لكن في صحته نظر.
القارئ: ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته لقول أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لبيك عمرةً وحجة) متفقٌ عليه، وقول ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج قال أحمد إذا لبى القارن بهما بدأ بالعمرة لحديث أنس وقال أبو الخطاب لا يستحب ذكر الإحرام فيها.
الشيخ: والصحيح أنه يستحب أن يذكر إحرامه وأن يقول لبيك اللهم حجاً إن كان مفرداً لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعاً لبيك اللهم عمرةً وحجاً إن كان قارناً إظهاراً لشعائر الله عز وجل وليس هذا من باب الرياء وإنما هو من باب التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
مسألة: هل لنا أن نزيد نحن أيضاً على التلبية؟ إن قلنا بالسعة وقلنا ما دام الرسول أقر جنس الزيادة فليزد الإنسان ما شاء بشرط أن لا يكون فيه معارضة لنص إما مثلاً شرك أو ما أشبه ذلك وإن قلنا بأن لا نزيد على ما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عليه فهو أحسن وهو أولى والأولى بلا شك الاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد روى الإمام أحمد بسندٍ صحيح أنه كان يقول (لبيك إله الحق) أعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زاد هذه الكلمة أحياناً فهو طيب.