القارئ: ولأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من مسلمٍ يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه) رواه ابن ماجة ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع إذا علا نَشَزاً أو هبط وادياً أو تلبَّس بمحظورٍ ناسياً وفي دبر الصلوات المكتوبات وإذا التقت الرفاق وفي إقبال الليل والنهار وبالأسحار لأن النخعي قال: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة وإذا هبط وادياً وإذا علا نشزاً وإذا لقي راكباً وإذا استوت به راحلته ولأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الحج العج والثج) وهو حديثٌ غريب والعج: رفع الصوت، والثج: إسالة الدماء، وحكم التلبية دبر الصلوات حكم التكبير في أيام عيد النحر وتجزئ التلبية مرة واحدةً لعدم الأثر في تكرارها ولا بأس بالزيادة لأنها زيادة ذكرٍ وتستحب التلبية في المسجد الحرام ومنى وسائر مساجد الحرم وبقاعه لأنها مواضع النسك ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره لما روي عن ابن عباسٍ أنه سمع رجلاً يلبي بالمدينة فقال إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت.
الشيخ: وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن التلبية إنما تكون للسائر الماشي وأما الماكث فلا يلبي وذلك لأن التلبية إجابة دعوة والنازل القاعد لم يتحرك حتى يقال إنه مجيبٌ للدعوة وقال إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لبى وهو مقيم بعرفة أو مزدلفة أو منى إنما كان يلبي في حال سيره لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فمن أخذ بهذا العموم قال إنه يلبي في حال سيره وفي حال إقامته وهذا هو ظاهر كلام المؤلف.
السائل: ما حكم المتمتع الذي ليس معه هدي ولم يتمكن من الصيام في الحج؟