أقرب الأقوال قولان إما أن يحمل الأمر على الاستحباب فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ مطلقا لشهوة أو لغير شهوة وإما أن يقال من مسه لشهوة انتقض وضوؤه ومن لا فلا ينتقض والأقرب عندي أنه لا يجب مطلقا لكنه يستحب إلا إذا صح حديث أبي هريرة (من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء) فإن صح بهذا اللفظ تعين أن يحمل على أنه إن مسه لشهوة وجب الوضوء وإن مسه لغير شهوة لم يجب الوضوء.
السائل: أحسن الله إليك في قوله سئل الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة ألا يوحي بأن المس كان بحائل؟
الشيخ: لا لأنه إذا كان المس بحائل فلا يقال مسه فالمس حقيقته أن لا يكون هناك حائل ويكون مباشرة.
السائل: ألا نعمد يا شيخ إلى الترجيح فنصحح حديث بسرة ونضعف حديث طلق؟
الشيخ: الحديث ليس بضعيف وبعض الحفاظ قال إنه أحسن من حديث بسرة وأصح.
السائل: طلق بن عدي أتى وهم يبنون المسجد يعني في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه ولم يعرف له لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟
الشيخ: عدم المعرفة ليس دليلا على العدم يمكن التقى به في حجة الوداع أو لغير ذلك وما دام فيه احتمال لا يسقط والجمع ممكن الآن لماذا نلزم أنفسنا بأن حديث أبي هريرة متأخر والجمع ممكن ولنفرض أنه متأخر أليس الجمع ممكنا وإذا أمكن الجمع لا نلجأ إلى النسخ
القارئ: وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره والثانية ينقض لأن أبا أيوب وأم حبيبة قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من مس فرجه فليتوضأ) قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ولأنه سبيل فأشبه الذكر وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه صغيرا كان أو كبيرا لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره.