وثانياً أن الإمام أحمد رخص فيه فمرة قال عليه قبضة من طعام يطعم شيئاً ومرة قال الليلة فيها مد وفي الليلتين مدان وعنه في الليلة درهم وفي الليلتين درهمان فالمسألة في ليالي أيام التشريق ليست بذات الأهمية الكبيرة ومن العجب أن بعض الناس الآن من حين ما يسأله السائل يا فلان إني نزلت إلى مكة لأقضي الحج ثم تعبت في الرجوع إلى منى ولم أرجع إلا عند الفجر قال عليك دم لهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله في عباد الله وأن لا يتجرأ على إيجاب شيء لم يوجبه الله أو تحريم شيءٍ لم يحرمه الله لأن الله يسألك عن ذلك فالمسألة هينة في مسألة المبيت ولهذا ليس هناك دليل على وجوب المبيت إلا حديث العباس وهو استدلال ليس بذاك القوي أيضاً لأن الرخصة قد تأتي في غير مقابلة العزيمة كما في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية ورخص في لحوم الخيل مع أن لحوم الخيل لم تكن حرمت من قبل فقد يراد بالترخيص الحل مطلقاً وإن لم يسبقه تحريم والحاصل أن المسألة سهلة بالنسبة للمبيت وما أكثر ما يقع للحجاج إذا نزلوا إلى مكة في يوم العيد من أجل الطواف والسعي فيتأخرون من أجل زحام السيارات أو عدم سهولة المرور من أي طريق كان فمثل هؤلاء نقول لا شيء عليهم.
ثانياً الآن منى لا يوجد بها مكان وكثير من الناس يحاول ولا يجد مكاناً فهل نقول لهؤلاء إنكم حصرتم عن واجب فعليكم دم وانزلوا حيث شئتم أو نقول انزلوا حيث شئتم بدون دم؟