للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث وفي الإحرام والسعي روايتان الإحرام لا يريد بذلك لبس الإحرام يريد بذلك نية الدخول في النسك ولا شك أنها ركن لكن من لم يقل إنها ركن يقول هي شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالبنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) وإلا فلا أحد يقول إنه سنة وأن الإنسان إن شاء نوى وإن شاء لم ينو لكن إما أنها شرط وإما أنها ركن وسواء هذا أو هذا فنحن نقول النية يذكرها العلماء في بعض العبادات شرطاً كما قالوا في شروط الصلاة منها النية وفي شروط الوضوء وأحياناً يذكرونها أنها ركن كما قالوا في الحج والخلاف يكاد يكون لفظياً المهم أنه لا بد من نية الإحرام فلو أن الإنسان لم ينوِ وفعل مثل ما يفعل الناس دون نية فإنه لم يحج فلا بد من النية.

الرابع السعي والسعي سبق أن فيه للعلماء ثلاثة أقوال أنه ركن أنه واجب يجبر بدم أنه سنة وأضعف الأقوال القول بأنه سنة والقول بأنه ركن أو واجب يكادان يتكافآن لأن كلاً منهما له دليل وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير لأن الناس يحتاجون إليها وترك السعي كثير فتحتاج المسألة إلى تحرير.

أما الواجبات فيقول رحمه الله وواجباته الإحرام من الميقات لو قال المؤلف أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح لأنه قد يفهم من قوله الإحرام من الميقات يفهم منها أنها صفة واحدة والواقع أن الأمر ليس كذلك بل الواجب أن يكون الإحرام من الميقات فإذا قلت الإحرام من الميقات ربما يفهم أن الواجب نفس الإحرام من الميقات فيدخل فيه الإحرام يعني الواجب الإحرام بوصفه من الميقات لكن إذا قلت أن يكون الإحرام من الميقات صار الإحرام لا يدخل في الواجب هنا لأنه سبق أنه ركن ومراد المؤلف بقوله الإحرام من الميقات مراده ما ذكرت أن يكون الإحرام من الميقات وليس مراده الإحرام نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>