قال وأركان العمرة الطواف وفي الإحرام والسعي روايتان الطواف ودليله ما سبق في دليل طواف الحج وفي الإحرام والسعي روايتان هل الإحرام شرط أوهو ركن والصحيح أنه ركن متضمن للشرط والسعي فيه روايتان وقد سبق أن السعي فيه ثلاثة أقوال وأن أضعف الأقوال القول بأنه سنة.
وواجباتها الحلق في إحدى الروايتين وفي الأخرى أنه ليس بواجب ولكنه إطلاق من محظور وسكت رحمه الله عن كون الإحرام من الميقات في العمرة لكنه ذكره في الحج والصواب أنهما سواء وأنه يجب أن يكون إحرام العمرة من الميقات كما كان إحرام الحج واجباً من الميقات.
ولم يذكر طواف الوداع للعمرة لأن طواف الوداع قد اختلف العلماء في وجوبه أصلاً هل هو واجب أو سنة؟ والصحيح أنه واجب والقائلون بأنه واجب قالوا إنه يجب في الحج ولا يجب في العمرة والصحيح أنه واجب في العمرة لأن العمرة حج أصغر كما جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه (لا يمس القرآن إلا طاهر والعمرة حج أصغر) ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعلى بن أمية (اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) وهذا يشمل ما يصنع في الحج من تجنب المحظورات والطواف والسعي وخرج الوقوف والمبيت والرمي بالإجماع فلا يدخل في هذا العموم وأما قول من قال لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكره إلا في الحج فيقال هنا تأخر وجوبه فلذلك لا ينفي أن يكون واجباً في العمرة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر مرتين أدى فيهما العمرة أداءً كاملاً الأولى عمرة القضاء والثانية عمرة الجعرانة ولم ينقل عنه أنه طاف أو لم يطف لكن يقال إن هذا قبل أن يوجب طواف الوداع لأن طواف الوداع لم يوجب إلا في حجة الوداع.