للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية أن يغلب على ظننا أننا أقوى منه وأننا سنقضي عليه فهنا لا ننصرف وإذا قاتلنا قاتلناه لقوله تعالى (وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ).

الثالثة أن لا يغلب على ظنه لا هذا ولا هذا فهو مخير إن شاء مضى وقاتل إن قاتلوه وإن شاء انصرف وفي حال الانصراف ماذا يصنع يتحلل ينحر هديه ثم يحلق رأسه في الآية الكريمة لم يذكر الله تعالى إلا النحر ولم يذكر الحلق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق وحتّم وغضب لما تأخر المسلمون وعلى هذا فيجب عند الإحصار شيئان الأول نحر الهدي والثاني الحلق أما القضاء ففيه قولان للعلماء منهم من قال إنه يقضي ومنهم من قال إنه لا يقضي والصحيح أنه لا قضاء وأن تسمية عمرة القضية أو عمرة القضاء ليس لأنه قضى ما فات فإنَّ كثيرا ممن كان معه في الحديبية لم يكونوا معه في عمرة القضاء لكنها مأخوذة من المقاضاة يعني المصالحة كما جاء في نص الصلح هذا ما قاضى عليه محمد وعلى هذا فسميت عمرة القضاء لأنها وقعت في المقاضاة أي في الصلح.

ولكن إذا لم يتحلل إلا بعد الفوات أي فوات الحج بطلوع الفجر يوم النحر فهل يعطى حكم الفوات ونقول يجب عليه القضاء لأنه فاته الحج ومن فاته الحج يجب عليه القضاء أو يعطى حكم المحصر؟ ذكر المؤلف في ذلك روايتين والصواب أنه يعطى حكم المحصر بل الصواب أنه لا يلزم القضاء إذا فات الحج إلا إن وقع ذلك بتفريط منه أو كان الذي تلبس به هو الفريضة.

فصل

(فيمن كان معه هدي)

<<  <  ج: ص:  >  >>