للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا أحصر بغير العدو كما لو أحصر بمرض أو ذهاب نفقة أو كسر أو ما أشبه ذلك فالمشهور من المذهب أنه لا تحلل بذلك وأنه يبقى على إحرامه حتى يقدر على الوصول إلى البيت قالوا لأن الآية جاءت في صلح الحديبية والإحصار كان فيها بسبب العدو ولكن الصحيح أنه يتحلل بذلك لعموم قوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وأما قوله تعالى (فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ) فهذا ليس دليلا على أن قوله (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) خاص بالعدو وإنما هذا الحكم عاد إلى بعض أفراد العام وإذا عاد الحكم إلى بعض أفراد العام لم يلزم التخصيص كما في قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء) إلى قوله (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) فإن هذا الحكم إنما يعود على بعض المطلقات فلا يستلزم التخصيص ومثله حديث جابر (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فلا يقال إن آخر الحديث يقتضي التخصيص في قوله (في كل ما لم يقسم) وأنه لا شفعة إلا في الأراضي وشبهها والصواب أن الشفعة في كل شيء على كل حال في مسألتنا هذه الصواب أن الإحصار يكون بالمرض وذهاب النفقة والكسر والعدو وغير هذا.

فائدة: إذا اشترط الإنسان أن محلي حيث حبستني ففاته الحج هل يتحلل؟ نقول نعم يتحلل لكن الأفضل له في هذا الحال أن يتحلل بعمرة حتى لا يضيع عليه النسك.

السائل: هل يعتبر الزحام من الإحصار؟

الشيخ: الجواب لا لأن الزحام يمكن أن يخف في وقت من الأوقات.

فصل

(فيمن لم يجد هديا)

<<  <  ج: ص:  >  >>