للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: ويجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من كبير الحيوان وصغيره وغير الحيوان استدلالا بهذا الحديث إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة.

الشيخ: يعني هدي التطوع لك أن تهدي ما شئت صغيرا كان أم كبيرا من بهيمة الأنعام أو من غيرها حتى من الطعام واستدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث فإن الدجاجة والبيضة ليست من بهيمة الأنعام والمقصود بالهدي هو نفع الفقراء في مكة.

القارئ: والأفضل بهيمة الأنعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها فإن كانت إبلا سن إشعارها بأن تشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم ويقلدها نعلا أو نحوها لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى وسلت الدم عنها بيده رواه مسلم.

الشيخ: أولا كيف تشعر وفي ذلك إيلام لها؟ والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإيلام فيه مصلحة تربو على مفسدته وهو إظهار الشعائر لأن هذه الناقة أو هذا البعير إذا مر من عند الناس وقد أشعر علم أنه هدي فكان في ذلك إظهار للشعيرة.

ولماذا قلد النعال والخرق البالية وما أشبه ذلك؟ الجواب ليعلم أن هذا من نصيب الفقراء فهم اللذين يلبسون النعال المقطعة والثياب المرقعة فيعلم الناس أن هذا من نصيب الفقراء فإن قال قائل أفلا يخشى أن يكون في ذلك رياء؟

قلنا خشية الرياء ترد على كل عبادة والإنسان المؤمن إذا أشعرها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لتعظيم شعائر الله خلا قلبه من الرياء.

وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلت الدم عنها بيده فهل في ذلك دليل على طهارة الدم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>