للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: وهذه من غرائب العلم إنسان عرف أن هذه الشاة هدي لفلان فقام فذبحها بغير توكيل منه وبغير أمر ولا إذن فما الحكم يقول المؤلف هنا تجزئ لأن هذه العين تعين ذبحها لتعينها أضحية أو هديا فإذا أتلفها متلف فلا ضمان كما لو قتل المرتد فإنه لا يقتص منه وإن كان قتل المرتد لولي الأمر فهذه الشاة التي تعينت هديا أو أضحية الذي يتولى ذبحهاه صاحبها فهي الآن مستحقة للذبح فإذا ذبحها ذابح قلنا هذا افتيات على صاحبها لكنها تجزئ عن صاحبها وهذه من الغرائب أن يقال شخص أجزأت عنه عبادة لم يعلم بها ولم ينوها فيقال لا غرابة في ذلك لأن الرجل لما عينها تعينت للذبح وإن كان حين ذبحها لم ينوِ ذبحها لكن أصل تعينها إنما عينها لتذبح ولكن مثل هذا لو علمنا أن قصده العدوان فهل يعزر أو لا؟ نعم يعزر ولو قال صاحبها أنا لا أرضى أنه يتولى ذبحها هذا افتيات علي وأنا أطالبه بضمانها وهي له فهذا يتوجه أن يقال نعم له ذلك حتى لا يفتات أحد على أحد وإن كان في الأصل لا يجوز لأنه لما ذبحها تعينت وصار هذا اللحم هديا يوزع على الفقراء فلا يصح أن يؤخذ بدله شاة لتذبح لكن لو رأى ولي الأمر أن في هذا مصلحة لكان هذا متوجه.

السائل: هل هذا خاص بهذه الصورة مثلاً في الزكاة لو علم رجل بأن هذه الشياه زكاة فلان فأخرجها بغير علمه وأعطاها لمستحقه هل تجزئ؟

الشيخ: لا تجزئ عن الزكاة والفرق بينهما أن الزكاة لا تتعين حتى لو قال عن شاة هذه عن أربعين شاة عندي ما تتعين أما الأضحية فإنها تتعين فإذا ذبحت وقعت في الموقع أما مسألة الزكاة فللمزكي أن يغير رأيه ويخرج شاة أخرى سواء كانت مثل الشاة الأولى أو أقل.

فصل

(في حكم الأكل من الهدي)

<<  <  ج: ص:  >  >>