للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثمانين وأراد المشتري أن يأخذها أن تقول أصبر أنا قدرتها بثمانين وحددت الثمن بثمانين بناءاً على أنك ستماكسني كما يماكسني الناس أمَّا وأنت غير مماكس فإن قيمتها الحقيقة ستون فإذا قال البائع هكذا وقال المشتري أنا أرضى بثمانين فهذا الأمر إليه لكن كون البائع يحدد الثمن بزيادة عن القيمة بناءاً على أنه جرت العادة أنه يُماكس حتى ينزل من القيمة ثم إن هذا المشتري أخذها بما حدها به فهذا لا يجوز ولابد أن يبين البائع للمشتري أمر قيمة السلعة ومبنى المعاملات أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به فهذا الصحيح ويُذكر أن جرير بن عبد الله البجلي وهو ممن بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم أنه اشترى فرساً بمائتي درهم أو دينار - الشك مني - فلما أخذه وركبه وإذا هو يساوي أكثر فرجع إلى البائع وقال إن الفرس يساوي أربعمائة فلما عاد ووجده جيداُ رجع إلى البائع وقال يساوي ستمائة حتى أوصله إلى ثمانمائة وهذا هو الذي يبارك له في بيعه وإن كان البائع الأول قد يكون عالماً بأن قيمته ثمانمائة لكنه محتاج فباعه بمائتين من أجل أن يأخذ حاجته من الدراهم لكن لا شك أن من تمام النصح إذا عرفت إن صاحبك إما مضطر وإما مغتر أن تحدد له الثمن الحقيقي.

السائل: ما الحد الأعلى فيما يأخذ البائع من الربح فأحياناً تكون بعض السلع غير موجودة في البلد الذي هو فيه فيجلبها من الخارج ويكون مثلاً اشتراها بمائة ولو قال بخمسمائة لشتراها منه الناس فما هو الحد الذي يأخذه ولا يكون عليه حرام؟

الشيخ: الواجب أن ينظر إلى قيمة هذه السلعة في السوق.

السائل: إذا لم توجد في سوق البلد الذي هو فيه؟

الشيخ: ننظر في البلد المجاور وهو يعرف والتجار يعرفون.

السائل: لكن إذا كانت السلع النادرة مثلاً من خارج البلاد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>