الشيخ: هذه قد نقول إنها مصلحة للمشتري وليست للذي عرض عليه البيع يعني مثلاً لو أنه لما سأله قال اشتريت هذه السيارة بعشرين ألف وعلم علم اليقين أن البائع قد خدعه وأنها لا تساوي إلا عشرة فقال له ذلك فهذا من باب النصيحة وليس هناك ضرر ويكون الذي جنى على نفسه البائع الأول.
فصل
القارئ: فأما سومه على سوم أخيه فننظر فيه فإن كان البائع أنعم للمشتري البيع بثمن معلوم حرم على غيره سومه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يسم الرجل على سوم أخيه) رواه مسلم وإن لم ينعم له جاز سومها لما روى أنس أن رجلاً شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد فقال له (ما بقي لك شيء) قال بلى قدح وحلس فأتاه
بهما فقال (من يبتاعهما) فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من يزيد على درهم) فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال الترمذي هذا حديث حسن ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة متفق عليه فإن ظهرت منه أمارات الرضى من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساومة لخبر فاطمة ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس في خبر فاطمة إمارة على الرضى.
الشيخ: السوم على سومه كما قال المؤلف ينظر إن كان عارض السلعة قد أقتنع ورضي بالسوم وما بقي إلا أن يطلق العقد فهنا يحرم السوم عليه لأنه عدوان وأما إذا كان صاحب السلعة لم يرض بل قال من يزيد مثلاً فلا بأس تزيد على سومه لأنك في هذه الحال لم تعتد عليه فصار السوم فيه تفصيل إن كان الجالب قد اطمأن للسائم ورضي بذلك لكن لم يطلق العقد حرم السوم على سومه وإن كان لم يرض بذلك ويعرف هذا بالقرائن أو بعرض صاحب السلعة السلعة على الناس فهنا لا بأس أن تزيد.