القبض قبل التفرق، والخلاصة فيما سبق من المسائل أن بيع الدين على ما هو عليه على القول الراجح جائز مطلقاً سواء كان ثمن مبيع أو قرض أو قيمة متلف أو أرش جناية أو أي دين لكن بالشرطين المذكورين إن كان مما يشاركه في علة الربا فإنه لابد من التقابض والشرط الذي لابد منه على كل حال هو ألا يربح وإذا كان إذا باعه على غيره فإن كان الغير غير قادر على أخذه فلا يجوز لأن هذه مخاطرة والغالب إن البائع الذي باع الدين على فلان الغالب أنه سيكون الثمن أقل فسيبيع ما يساوي المائة بثمانين والمشتري قد يقبض فيأتيه مائة بدل ثمانين وقد لا يقبض فيخسر الثمانين فهذا لا يجوز لكن إذا كان المشتري قادراً على أخذه من المدين فهذا جائز.
فصل
القارئ: وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه ومالا ينفسخ كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاماً أو غيره وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة
إذا تعين ملكه فيه لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه جاز بيعه كالوديعة والصداق كذلك قاله القاضي لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوض الخلع وقال الشريف وأبو الخطاب هو كالمبيع لأنه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة فأشبه المبيع.