القارئ: وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه روايتان أحدهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه.
الشيخ: أما إذا شرطه إلى أن يقدم زيد وقدوم زيد ليس له زمن معتاد فيمكن أن يقدم بعد سنة أو سنتين أو بعد يوم أو يومين فهنا لا يصح للجهالة وإن كان قدوم زيد له زمن معتاد كما لو علمنا أن زيداً كان يأتي في الصيف لهذا البلد وفي الشتاء للبلد الثاني فقلت إلى قدوم زيد فهذا معناه إلى مجيء وقت الصيف وهذا صحيح وأما إذا كان لا يعلم فلا يصح كذلك أيضاً إذا قال حتى ينزل المطر ونحن نعلم في الغالب أن المطر ينزل في الوقت الفلاني مثلاً هذا قريب لكن جهالته أعظم من جهالة المسألة الأولى لأنه أحياناً لا ينزل المطر في كل العام أما الحصاد أو الجذاذ يقول (ففيه روايتان) والصحيح أنه جائز لأن الحصاد والجذاذ كما قال المؤلف زمنه متقارب ولو اختلف عشرة أيام أو عشرين يوم لا يضر فلذلك الصحيح أنه يصح.
فصل
القارئ: فإن شرط خياراً مجهولاً لم يصح لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم يصح مجهوله كالتأجيل وهل يفسد العقد به على روايتين وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم لقوله عليه السلام (المسلمون على شروطهم) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد فهما على خيارهما أبداً أو يقطعاه وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه روايتان أحدهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه.