للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا هو الصحيح أنه إذا مات في خيار الشرط فإنه يورث أما إذا مات في خيار المجلس فإنه لا يورث لأنه بطل بالتفرق فإن الموت أعظم تفرق فالتفصيل هذا هو الصواب أن خيار الشرط مورث وخيار المجلس لا يورث والفرق ظاهر لأن خيار المجلس يبطل بتفرقهما ولا فرقة أعظم من الموت وأما خيار الشرط فليس معلق بذاتيهما بل هو حق من حقوق الملك أو المالك فيثبت ورثته من بعده.

القارئ: وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه لأنه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه وإن خرس فلم تفهم إشارته فهو كالمجنون وإن فهمت إشارته قامت مقام لفظه وإن مات في خيار المجلس بطل خياره وفي خيار صاحبه وجهان أحدهما يبطل لأن الموت أعظم التفرق والثاني لا يبطل لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل.

الشيخ: الصواب الأول أنه يبطل خياره وخيار صاحبه.

السائل: الرجوع في الهبة إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب الهبة هل على الورثة أن يسلمونه الهبة؟

الشيخ: إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب الهبة بطلت الهبة.

السائل: إذا علم الإنسان بأن شيئاً ما منهي عنه لكنه لا يعلم تحريمه أو كراهته فقط فهل يرتب عليه ما رُتِّب عليه شرعاً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>