للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا شك أنه لا يجوز للإنسان إذا علم عيباً في السلعة إلا أن يبينها وما يفعله بعض الناس الآن في بيع السيارات تحت الميكرفون كما يقولون تجده يبيعها وهو يعلم أن بها عيباً ويقول للمشتري أبيع عليك طارات العجلات من أجل إذا وجد بها عيباً يقول أنت صابر به وهذا لا يبرئه عند الله عز وجل ولهذا كان القول الراجح في مسألة البيع بشرط البراءة أنه إذا كان البائع عالماً بالعيب فإنه لا يبرأ وإن كان غير عالم فإنه يبرأ كرجل اشترى سيارة ولم تبقى عنده إلا يوماً أو يومين ثم باعها وهو لا يدري هل فيها عيب فقال للمشتري أنا أبيع عليك إطار العجلات أو الكبوت كما يقولون أو الهيكل وصبر فإنه لا يرجع إذا وجد عيب لأنه أبرأ البائع أما إذا كان البائع يعلم فإنه لا يبرأ بذلك هذا هو الراجح في هذه المسألة وعدم البيان

حرام لأدلة كثيرة منها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام محذراً (إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام (المؤمن أخو المؤمن) والأدلة في هذا كثيرة.

القارئ: فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصراة مع نهيه عنه وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل لظاهر النهي.

الشيخ: والصواب أن البيع صحيح لكن للمشتري الخيار.

القارئ: ومن أشترى معيباً أو مصراة أو مدلساً يعلم حاله فلا خيار له لأنه بذل الثمن فيه راضياً به عوضا فأشبه مالا عيب فيه وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرا وبين إمساكه وأخذ أرشه لأن الجزء بالعيب يقابله جزء من الثمن فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده ومعنى الأرش أن ينظر بين قيمته سليماً ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت.

<<  <  ج: ص:  >  >>