للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وإن اختلفا في عيب يحدث مثله فأدعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه ففيه روايتان إحداهما القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب والثانية القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن.

الشيخ: الصحيح أن القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب الأصل السلامة وعدم العيب فإذا اشترى شيئاً وقال إن فيه عيب من أجل أن يرده فقال البائع بل هو سليم وليس هناك بينة فالقول قول البائع لأن الأصل السلامة وعدم العيب إلا إذا كان هناك ما يمنع قول أحدهما فيعمل به فالإصبع الزائدة يكون القول فيها قول المشتري لأنه لا يمكن أن تحدث والجرح الطري الذي ينزف دماً يكون القول قول البائع لكن إذا كان يحتمل هذا وهذا فالقول قول البائع على الصحيح وإلا فالمسألة فيها خلاف.

القارئ: وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل ففي وجهان أحدهما القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط والثاني القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجهاً واحد.

الشيخ: كلام المؤلف صحيح.

فصل

القارئ: وإن باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما معاً لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين وإن كان البيع بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولاً لتعلق حق المشتري بعينه فقدم على ما تعلق بالذمة كأرش الجانية مع الدين ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>