الحال الأولى أن تغيره فما حكمه؟ نجس
الحال الثانية أن يكون دون القلتين ولم تغيره ففيه روايتان والصحيح أنه طهور.
الحال الثالثة أن يكون فوق القلتين ولم يتغير فهو طهور قولا واحدا إلا إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزحه وأما إذا كان لا يشق نزحه ولو كان أربع قلال فأصابته نجاسة آدمي فإنه ينجس والصحيح أن نجاسة الآدمي كغيرها من النجاسات لا ينجس الماء بها إلا بالتغير على القول الراجح ولا فرق بين نجاسة الآدمي وغيره.
السائل: هل يشترط تغير الطعم واللون والريح جميعاً أو يكفي أحدهما؟
الشيخ: إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه يكفي فلو فرضنا أن هذا الماء ما تغير طعمه ولا لونه لكن تغيرت رائحته بنجاسة وقعت فيه فإنه يكون نجسا.
سائل: هل حديث (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طمعه أو لونه أو ريحه) صحيح؟
الشيخ: هو ضعيف لكن الإجماع منعقد على ذلك الضعيف هي الزيادة إلا أن يتغير لكن هذه الزيادة مجمع عليها فإذا تغير مجمع على أنه نجس.
السائل: الدليل الإجماع؟
الشيخ: الدليل الإجماع يعضد هذا الحديث الضعيف
السائل: فهمنا من كلام المؤلف أن الماء ثلاثة أقسام فهل هذا صحيح؟
الشيخ: هذا سؤال وجيه جداً يقول فهمنا من كلام المؤلف أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام طهور ونجس وطاهر غير مطهر فهل هذا التقسيم له دليل؟ والجواب لا دليل عليه ولهذا كان القول الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط طهور ونجس وليس في القرآن ولا في السنة أن هناك شيئا يسمى طاهرا غير مطهر إلا ما كان غير ماء كالمرق واللبن وما أشبه ذلك فهذا طاهر غير مطهر لا شك.
السائل: إذا كان البول في الماء الدائم لاينجسه فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟
الشيخ: كما قلنا لكم إن هذا خلاف المروءة وأيضا إذا بال زيد ثم جاء عمرو فبال فسينجس مع كثرة البول فيه
السائل: كيف نقدر القلتين؟