للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لعل أبا الدرداء وجد هذا الصبي يلعب بالعصفور لعباً يؤذيه فاشتراه فداءً له ولذلك اشتراه وأرسله ولم ينتفع به وهذا يسمى استنقاذاً وعليه فإذا وجدت مع صبي طيراً أو شيئاً يلعب به من الحيوانات ويؤذيه فمن الخير أن تشتريه منه وتطلقه إلا إذا خفت أنك إذا أطلقته تبعه الصبي وأخذه مرة أخرى.

السائل: هل شراء بعض النساء بعض الفساتين التي تصل إلى خمسة آلاف أو ستة آلاف يعد من الإسراف؟

الشيخ: هذا يرجع إلى أحوال الناس قد يكون في وقت من الأوقات إسرافاً وقد لا يكون وقد يكون إسرافاً بالنسبة لهذه المرأة دون الأخرى.

السائل: لكن عند أوساط الناس في هذه الأيام هل يعد مثل هذا من الإسراف؟

الشيخ: الظاهر أن هذا يعد من الإسراف في وقتنا هذا لكن لا يعد من الإسراف بالنسبة لنساء الأمراء والوزراء وما أشبه ذلك.

فصل

القارئ: ومن لم يؤنس منه رشد لم يدفع إليه ماله ولم ينفك الحجر عنه وإن صار شيخا للآية ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون وإن فك الحجر عنه فعاود السفه أعيد عليه الحجر لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعاً فأتى الزبير فقال أني قد ابتعت

بيعاً وإن علياً يريد أن يأتي أمير مؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي فقال الزبير أنا شريكك في البيع فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد أبتاع بيع كذا فاحجر عليه فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فتكون إجماعاً.

الشيخ: وجه الدلالة من هذا الحديث أن علي بن أبي طالب أراد من عثمان رضي الله عنه أن يحجر على عبدالله بن جعفر ولولا أن ذلك جائز ما طلبه لكن الزبير رضي الله عنه دفع هذا بكونه شاركه ومعروف أن الزبير رضي الله عنه رشيد في البيع والشراء كما هو رشيد في دينه رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>