للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: فإن صالح عن المنكر أجنبي صح فإن كان بإذنه فهو وكيله وقائم مقامه وإن كان بغير إذنه فهو افتداء له وإبراء لذمته من الدين أو الدعوى وذلك جائز بغير إذنه بدليل أن أبا قتادة قضى دين الميت ولا إذن له لكن إن كان بغير إذنه لم يرجع عليه لأن الدين لم يثبت عليه ولأنه أدى عنه ما لم يلزمه أداؤه فكان متبرعا وإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله.

الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه إذا صالح عن المنكر أجنبي صح سواء كان بإذنه أو بغير إذنه أما إذا كان بإذنه فلا شك أنه صحيح لكن إذا كان بغير إذنه فقد يقول المدعى عليه أنه إذا صالح عني أتهمني الناس بأني قد أخذت الكتاب غصباً أو ما أشبه ذلك فلا أريد ذلك وهذا يقع كثيراً أنه قد يقول رجل أجنبي للمدعى عليه أنا أسدد عنك وأصالحه عنك فيقول المدعى عليه لا أريد أن تسدد عني لأنه ما ثبت للمدعي حق عليَّ وأنت إذا سددت عني أتهمني الناس بأني مبطل فهذه المسألة تحتاج إلى زيادة تحرير فيما إذا صالح بغير إذنه والمسألة هذه على ثلاثة أقسام الأول أن يأذن والثاني أن يمنع والثالث أن يسكت أما إذا أذن فالأمر ظاهر وإذا سكت فكذلك الأمر ظاهر أنه يصح أن يصالح الأجنبي عنه لكن إذا منع قال لا أريد أن أحداً يصالح عني وأنا حر في مالي وأنا إذا شئت صالحت وإذا شئت لم أصالح فهذه محل نظر تحتاج إلى تحرير.

القارئ: وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح لأنه يشتري ملك غيره وإن اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح لأن بيع الدين

<<  <  ج: ص:  >  >>