أحدها (أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد) فهذا صرف بأن يعترف له بعشرة جنيهات ويصالحه على مائة درهم فهذا صرف يشترط فيه التقابض قبل التفرق ويشترط أيضاً شرطاً آخر وهو أن لا يربح المصالح من ذلك شيئاً لأنه لو ربح لربح فيما لم يضمن وقد أستفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (كان نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير أو بالدنانير ونأخذ الدراهم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها _ هذا شرط _ ما لم تتفرقا وبينكما شيء) فقوله (بسعر يومها) يعني بأن لا تربح في ذلك فإن ربحت في ذلك فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك فيكون حراماً.
الضرب الثاني (أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض) مثل أن يقول في ذمتي لك مائة ريال لكن سأعطيك هذا الكتاب فهو اعترف بنقد وصالح عنه بعرض لأن الكتاب عرض وليس نقد (أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض) بأن يقول هذا الكتاب لك لكن أصالحك بأن أعطيك بدله فهذه الساعة هذا أقر بعرض وصالح بعرض أو يقول الكتاب لك لكن سأصالحك عنه بعشرة ريالات فهذا عرض بنقد يقول المؤلف (فهذا بيع تثبت به أحكام البيع كلها) وهذا أمر واضح.
الضرب الثالث (أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة) وذلك بأن يعترف المدعى عليه بنقد فيقول عندي لك ما ادعيت وهو مائة ريال ثم يصالحه بمنفعة فيقول لكن أصالحك على أن تسكن بيتي لمدة شهر (أو بعرض) وذلك بأن يعترف له بعرض ويقول عندي لك ساعة مثلاً أو عندي لك قلم أصالحك عليه على أن تسكن بيتي لمدة شهر فصار المصالح به منفعة يقول المؤلف إن هذا إجارة كأنه أجره بيته بهذا الذي أقر له به سواء نقد أو عرض، ومن المسائل التي ذكرها المؤلف الصداق وذلك إذا اعترفت المرأة له بدين وقالت نعم عندي لك دين لكن أريد أن تتزوجني وتجعل الدين مهر فهذا يصح لكن لابد أن شروط العقد تكون موجودة بأن يكون بولي وبشهود إلى آخره.