الشيخ: ثمرة الخلاف أنه إذا قلنا لا يتأجل فللمُؤجِّلِ أن يطالب في الحال بعد التأجيل فلو قال خذ هذه المائة ألف ريال ديناً مؤجلة إلى سنة فأخذها المدين واستنفقها ثم جاءه الدائن من صباح اليوم التالي وقال أعطني المائة ألف فالمذهب أن هذا جائز والصحيح أنه لا يجوز وأنه يتأجل لكن على المذهب في القرض أنه من يوم أن تعطيه القرض فلك أن تطالبه به في الحال.
السائل: هل يجوز صرف النقد بتقد في المسجد؟
الشيخ: هل الصرف بيع أو لا؟ الجواب هو بيع وهل يجوز البيع في المسجد؟ الجواب لا يجوز لكن بعض العلماء استثنوا من هذا ما يفعله كثير من الناس إذا مر به المسكين في المسجد وليس مع الإنسان من فئات النقد إلا ما هو أكثر مما يريد أن يعطي هذا المسكين مثلاً يريد أن يعطيه ريال وليس معه إلا عشرة قالوا فلا بأس أن يقول هذه فئة عشرة وأعطني تسعة لأن ظاهر الحديث (لا أربح الله تجارتك) يقتضي أن يكون هذا فيما إذا قصد به التجارة وهذا ما قصد التجارة لأن هذا قصده منفعة الفقير فأجازه بعض علمائنا وأظنه إن شاء الله لا بأس به.
السائل: الصلح مع الاعتراف ليس فيه نزاع فلماذا نسميه صلحاً؟
الشيخ: هذا من باب التجوز ولا هو في الحقيقة بيع.
فصل
القارئ: وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح إذا كان لهم به بينة أو أقر لهم به لأنه تبرع وليس لهم التبرع فإن كان على الإنكار صح لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه.