للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحدث في ملكه ما يضر بجاره أما إذا كان الجار ليس له بناء على هذا الجدار بمعنى أنه حوش مراح فله أن يفتح فيه الطاق فإذا قال الجار لا تفتح الطاق لأنك إذا فتحت الطاق سمعت كلامي وكلام أهلي وأنا لا أريد هذا؟ قلنا أليس له أن يرفع جداره أصلاً حتى يصل إلى أسفل الطاق؟ الجواب بلى فلو أراد أن يرفع الجدار كله إلى حد الطاق من أسفل له ذلك والآن هو لا يريد أن يرفع الجدار وإنما يريد أن يرفع جزءاً من الجدار فله ذلك وأنت لا ضرر عليك لأنك أنت الآن تتكلم في مراح ينقل الأصوات ويبعدها والخلاصة إذا كان الجدار لأحدهما لم يملك الآخر إحداث أي شيء فيه وإذا كان الجدار بينهما فلكل واحد منهما أن يحدث في هذا الجدار ما جرت به العادة.

القارئ: وليس له وضع خشبة عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه فلم يجز كفتح الطاق وغرز المسمار وأجازه ابن عقيل لخبر أبي هريرة ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتزاع الشقص المشفوع والفسخ بالعيب وإن احتاج إليه بحيث لا يمكنه التسقيف إلا به جاز لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره) متفق عليه ولأنه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجة إليه فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه لا يجوز إلا لمن ليس إلا حائط واحد ولجاره ثلاثة وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين فالتفريق تحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>