للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره لحديث أبي قتادة ولا يعتبر رضى المضمون له ولا المضمون عنه للخبر ولا معرفة الضامن لهما لأنه لا يعتبر رضاهما فأشبه الأجانب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة عن معرفتهما ويحتمل أن تعتبر معرفتهما ليؤدي إلى أحدهما ويرجع على الآخر بما غرم عنه ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي إليه ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم المعاملة بينه وبينه ولا يصح إلا برضى الضامن لأنه التزام مال فلم يصح من غير رضى الملتزم كالنذر.

الشيخ: فهمنا المضمون عنه لا يشترط رضاه والضمان يشترط رضاه لأنه هو المتبرع والمضمون له لا يشترط رضاه فإذا قال المضمون عنه للضامن لا تضمني أنا لست مماطلاً ولا معدماً ولا أريد أن تضمني وقال المضمون له بل أنا أريد أن يضمن، فمن يقبل قوله؟ الجواب المضمون له، لأنه لا يشترط رضى المضمون عنه حتى وإن كان بعض الناس يرى أن قيام أحد يضمنه يعتبر قدحاً فيه وأنه مماطل أو معسر لأن

بعض الوجهاء والأعيان يأنفون من أن يقوم أحدٌ فيضمنهم فيقول أنا لست مماطل ولست معسراً والأموال عندي كثيرة والحمد لله وأنا مليء، فهل نقول إن الحق عليك وليس لك وإذا طالب الذي له الحق أن يُضمن له ضُمِنَ له وإذا كنت لا تريد أن يضمنك أحد سَلِّم ما عليك الآن واستريح فالمهم أنه لا يشترط إلا رضى الضامن فقط.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>