الشيخ: هذا الكلام صحيح وواضح لأنه إذا كان الدين المضمون ألفاً ورضي صاحب الحق بثمانمائة فإنه لا يرجع إلا إذا قال صاحب الحق أعطني ثمانمائة والباقي خذه من صاحبك فهنا لا بأس يأخذ من صاحبه الزائد وهو مائتان.
القارئ: وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع قبل الأجل لأنه تبرع بالتعجيل وإن أحال به الغريم رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه سواء قبض الغريم من المحال عليه أو لم يقبض لأن الحوالة كالتقبيض وإن ضمن الضامن ضامن آخر فقضى الدين رجع على الضامن ثم رجع الضامن على المضمون عنه وإن قضاه الضامن رجع على الأصيل وحده فإن كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن رجع الثاني على الأول ولم يرجع الأول على أحد في إحدى الروايتين.
فصل
القارئ: وإن ضمن بإذنه فطولب بالدين فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه لأنه لزمه الأداء بأمره ولا يملك المطالبة قبل ذلك لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة فلا يملك المطالبة قبل أن يطالب وإن ضمن بغير إذنه لم يملك المطالبة به لأنه لا دين له ولا هو وكيل صاحب الدين ولا لزمه الأداء بإذن الغريم فأشبه الأجانب.
الشيخ: إذا طُلِبَ الضامن فله أن يطالب المضمون عنه بالوفاء لأنه لزمه الأداء بأمره ولا يملك المطالبة قبل ذلك لأنه لم يطالب.
فصل
القارئ: وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضاً عما يقضيه في الثاني لم يصح لأنه جعله عوضاً عما يجب عليه في الثاني فلم يصح كما لو دفع إليه شيئاً عن بيع لم يعقده ويكون ما قبضه مضموناً عليه لأنه قبضه على وجه البدل فأشبه المقبوض ببيع الفاسد وفيه وجه أنه يصح لأن الرجوع بسببين ضمان وغرم فإذا وجد أحدهما جاز تعجيل المال كتعجيل الزكاة فإن قضى الدين استقر ملكه على ما قبض وإن برئ قبل القضاء وجب رد ما أخذ كما يجب رد الثمن إذا لم يتم البيع.