الشيخ: أما الأرض فعرفت الدليل ولكن الصحيح أنه لا فرق لأنه مثل الأرض لكن الذي ينفصل مثلا من الثوب المتلوث بالدم لابد أن يكون متغير بأول غسله أو ثاني غسله أو ثالث غسله وهذا المتلوث بنجاسة لا شك إنه نجس متغير
السائل: ماذا ينبني على القول الصحيح إذا انفصل قبل السابعة؟
الشيخ: ينبني عليه أنه إذا انفصل غير متغير ولو في أول مرة أنه يكون طاهراً
السائل: ما الفرق بين دم الحيض والاستحاضة؟
الشيخ: الفرق إن الحيض لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ودم الاستحاضة تصلي وتصوم فالرسول فرق بين دم الحيض وبين دم العروق والدم الذي يخرج من الإنسان ما هو منتن ولا فيه رائحة كريهة
السائل: هل إنتانه بسبب مخرجه؟
الشيخ: لا إنتانه بطبيعته ولهذا دم الاستحاضة ما فيه رائحة.
السائل: ذكر المؤلف قاعدة قال (وما وجب الاحتياط به صار فرضا) فهل هذه القاعدة صحيحة؟
الشيخ: القاعدة ليست بصحيحة وكل شيء على سبيل الاحتياط فهو ليس بفرض.
فصل
القاريء: وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماء يسير لاقى ماءً نجسا فنجس به وإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل به ماء فهما ماء واحد