القارئ: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح قل فيها فقال إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة قال فقال علي قالون يعني جيداً وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض وأقل الطهر وعنه أقله خمسة عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي) رواه البخاري (١) وليس لأكثره حد.
الشيخ: لأكثره يعني لأكثر الطهر بين الحيضتين فإن من النساء من تحيض فتبقى شهرا أو شهرين لا تحيض فأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره وقال ورواية أخرى عن أحمد أن أقل الطهر خمسة عشر يوما وهذا من أحمد يدل على أنه ليس عنده توقيت في هذا الأمر والمرجع في ذلك إلى العادة فإذا قدر أن امرأة من النساء اعتادت أن تطهر اثني عشر يوما ثم تحيض أربعة أيام ثم تطهر اثني عشر يوما ثم تحيض أربعة أيام وهذا عادتها مطردة فإنها عادة وإن كانت تخالف أكثر النساء لكن مادامت مطردة على هذا الوجه فهي عادة.
القارئ: وغالب الحيض ست أو سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش (تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) حديث حسن، وغالب الطهر أربعة وعشرون أو ثلاثة وعشرون لهذا الحديث.
(١) الحديث ليس في البخاري، قال البيهقي في معرفة السنن (٢/ ١٤٥) طلبته كثيراً فلم أجده في كتب أصحاب الحديث ولم أجد له إسناداً بحال، وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٦٣) ((وهذا لفظ لا أعرفه)) وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٧٨): لا أصل له بهذا اللفظ وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف وقال في الخلاصة: باطل لا أصل له، وقال المنذري لا يوجد له إسناد بحال.