للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المساقاة صورتها أن يدفع رجل نخله وأرضه لشخص ويقول اعمل فيها ولك نصف الثمرة أو يقول له ولك نصف الزرع فتكون مزارعة ومساقاة وتسمى عندنا الفِلاحَة، وهي جائزة ودليلها ما ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم (عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) قوله (على شطر ما يخرج) أي على النصف وأهل خيبر في ذلك الوقت كانوا يهوداً حين فتحها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد نحن أهل زرع ونعرف الحرث وغير ذلك وأنتم أهل عمل وجهاد دعونا في أرضنا ولكم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وقال (نقركم على ذلك ما شئنا) وبقوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم من يخرص عليهم الثمر وأرسل مرة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص الثمر لكي يُعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم من حقهم فجمعهم عبد الله بن رواحة وقال (جئتكم من أحب الناس إليَّ وإنكم لأبغض إليَّ من عِدَّتكم من القردة والخنازير _ يقول ذلك لهم صراحةً _ وليس حبي إياه وبغضي إياكم بمانعي من أن أعدل فيكم) فقالوا (بهذا قامت السماوات والأرض) فعدل فيهم وقسم.

وقوله رحمه الله (بجزء معلوم) ينبغي أن يضاف إليها قيد آخر وهو مشاع فلا بد أن يكون الجزء مشاعاً كالنصف والربع والثلث والثمن وما أشبه ذلك أما إذا كان معلوماً بالكيل والوزن فهذا لا يجوز مثل أن يقول ساقيتك على هذا النخل ولك منه مائة صاع والباقي لي أو لي منه مائة صاع والباقي لك فهذا لا يجوز لأنه قد لا يثمر إلا هذه المائة صاع فيبقى الآخر محروماً فيحتاج أن نزيد ونقول بجزء معلوم مشاع.

القارئ: ولأنه مال ينمى بالعمل عليه فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه كالأثمان.

الشيخ: هذا يشبه المضاربة تماماً لأن أصحاب البساتين منهم رأس المال وهو الشجر والمضاربة كذلك فيها رأس مال وفيها عمل.

القارئ: ولا تجوز على مالا يثمر كالصفصاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>