للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: وإذا رأت ثلاثة أيام دما ثم طهرت اثني عشر يوما ثم رأته ثلاثة دما فالأول حيض لأنها رأته في زمان إمكانه والثاني استحاضة لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه أقل الطهر ولا من الحيض الأول لأنه يخرج عن الخمسة عشر والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من خمسة عشر يوما فإن كان بين الدمين ثلاثة عشر يوما فأكثر وتكرر فهما حيضتان لأنه أمكن جعل كل واحد منهما حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينهما وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة بأن لا يكون بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يوما مثل أن ترى يومين دما وتطهر عشرة وترى ثلاثة دما وتكرر فهما حيضة واحدة لأنه لم يخرج زمنهما عن مدة أكثر الحيض وعلى هذا يعتبر ما ألقى من المسائل في التلفيق.

الشيخ: التلفيق هو كما مر التي ترى يوما دما ويوما نقاء فيكون ملفقا.

القارئ: باب في المستحاضة.

الشيخ: عندي فصل في المستحاضة.

القارئ: عندي باب في التلفيق وباب في المستحاضة أيضا.

الشيخ: عندنا فصول والظاهر التي عندي حسب الاصطلاح أحسن.

فصل في المستحاضة

القارئ: وهي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس.

الشيخ: هذا الضابط في المستحاضة هي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس وهذا وإن كان تعريفا بالنفي لكن مادامت الدماء مقصورة في دم الحيض والنفاس وما عداهما فإنه يصح التعريف بالنفي كما تقول الحرف ما ليس اسما ولا فعلا والفعل ما ليس اسما ولا حرفا كذلك هنا الدم ما ليس بحيض ولا نفاس يسمى دم استحاضة وقال بعضهم المستحاضة ما تجاوز دمها أكثر الحيض ولكن ما ذكره المؤلف أعم وأشمل أن المستحاضة من ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاساً.

القارئ: وحمكها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول.

الشيخ: لو قال المؤلف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها دم عرق فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيها (إنها دم عرق).

<<  <  ج: ص:  >  >>