للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وهذا كله لأنه مؤتمن على المال فلا يجوز أن يستقرض منه أي شيء وهذا ويشمل ولي اليتيم والوكيل والوصي والناظر على الوقف فلا يجوز لأحد منهم أن يأخذ شيئاً حتى لو قال أنا في حاجة الآن ومضطر سأستقرض منه وأرده قلنا له هذا لا يجوز وكل هذا حماية للأموال من التلاعب لأنه لو أُذِنَ لهذا فربما يتماهن لأنه لا محاسب عليه فيتماهن ومع التماهن ربما يفتقر أو يفقد المال أو ما أشبه ذلك.

السائل: لو أن إنسان معه مال وديعة وطرأ عليه حادث مثلاً في نصف الطريق وليس عنده بنك حتى يأخذ من ماله هو وكان مضطراً للأخذ من المال المودع لديه فهل له ذلك في حال الضرورة؟

الشيخ: هنا قد نقول إنه إذا كان في حال يجب على صاحب الفلوس أن يبذل له الفلوس فيها فهو غير معتدي حتى ولو أن صاحبها حاضر وقال لا أعطيك حتى لو مت، فهنا يأخذ منه قهراً وعليه ففي الحال التي يجب على صحابها أن يبذلها فإن له أن يأخذها ويقوي هذا الأمر أنه أمين عند هذا الرجل والضرورة في ذلك واضحة.

السائل: ما يحصل في البنوك الآن وهو أن الإنسان يعطيهم المال على نية الإيداع وهم يتصرفون فيه فما حكمه؟

الشيخ: لا، الإنسان يعطيهم إياه على سبيل الإيداع وهو يعرف أنهم سيتصرفون فيه، ولهذا نقول إن تسمية ما يوضع في البنوك إيداعاً غلط بل يسمى قرضاً فإن العلماء قالوا إذا أذن المُودِعُ للمُودَعِ أن يتصرف فيما أودعه عنده فهو قرضٌ عليه وهذا هو الواقع بالنسبة للبنوك ولهذا لو فرض أن بنك سرق أو احترق هل يقول صاحب البنك هذه وديعة تلفت بغير تعدي ولا تفريط فلا ضمان؟ الجواب لا، بل يُطَاَلبُ بها.

السائل: شخص يعطي آخر دراهم وفي نفس الحال تطرأ عليه الحاجة فهل له أن يأخذ منها ويرد بدلها بعد قضاء حاجته؟

الشيخ: لا يجوز إلا لضرورة وهذا ليس فيه ضرورة فيذهب للبيت ويأخذ الدراهم ويقضي حاجته لكن إذا كان في سفر وتعطلت السيارة وليس عنده أحد يستقرض منه فهذه ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>