للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا ليس له المطالبة، لكن في مثل هذه الحال لا ينبغي للإنسان أن يقول هذا الكلام إلا إذا كان المُودَع ثقة ثقة لأنه ربما يقول إن الخروف أصابه الموت وهو كذاب لكن إذا كان ثقة جداً فلا بأس أن يقول إن أصابه الموت فهو لك.

السائل: قول المؤلف (ومن لزمه الضمان بتعديه فترك التعدي لم يبرأ من ضمانها) ما هي صورة المسألة؟

الشيخ: إنسان أودع وديعة وأخذ منها دراهم استقرضها ثم رد الدراهم فهنا زال التعدي لكن لا يبرأ من الضمان لأن الدراهم التي أخذها ردها لكن لم يبرأ من التعدي بالرد فلو تلفت بعد ذلك بدون تعدي ولا تفريط فعليه الضمان.

السائل: إذا كان مجموعة من الإخوة شركاء في مال ولهم أخ ليس بشريك لهم في هذا المال لكنهم يعطونه من مالهم تفضلاً منهم فهل إذا مات هذا الأخ وكان له أولاد هل لهم نصيب في مال أعمامهم؟

الشيخ: لا، ليس لهم إلا ما أعطاه أعمامهم لأبيهم.

فصل

القارئ: فإن أودع بهيمة فلم يعلفها ولم يسقها حتى ماتت ضمنها لأن في ذلك هلاكها فأشبه ما لو لم يحرزها وإن نهاه المالك عنه فتركه أثم لحرمة الحيوان ولم يضمن لأن مالكها أذن في إتلافها فأشبه ما لو أمره بقتلها والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهائم المرهونة لأنها أمانة مثلها.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>