للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: العارية هي أن يعطي متاعه لأحد ينتفع به ويرده إليه وقول المؤلف رحمه الله إنها هبة المنافع فيه نظر ظاهر لأن هبة المنافع تكون ملكاً للمنتفع وهو الذي استعار وأما منافع العارية فليست ملكاً للمستعير ولذلك لا يملك أن يعيرها أحداً غيره ولا أن يبيع منافعها ففي قول المؤلف رحمه الله إنها هبة منافع فيه تسامح لا شك والصواب أن العارية هي إباحة الانتفاع للمستعير أن ينتفع بالعارية وحكمها من جهة المستعير جائزة فيجوز للإنسان أن يستعير لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار دروعاً من صفوان بن أمية أما بالنسبة للمعير فهي سنة وقد تجب أحياناً كما سيأتي إن شاء الله.

القارئ: وهي مندوب إليها لقول الله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى).

الشيخ: الاستدلال بهذه الآية فيه نظر ظاهر والصواب أن يقال لقوله تعالى (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) وذلك لأن المستعير قد لا يستعيرها لبر ولا لتقوى فقد يستعيرها لغرض مباح لا يوصف بأنه بر ولا تقوى فاستدلال المؤلف رحمه الله بالآية فيه نظر والصواب أن يستدل بقوله تعالى (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).

القارئ: ولأن فيها عوناً لأخيه المسلم وقضاء حاجته (والله في عون العبد ما كان العبد في أخيه).

الشيخ: كثير من الناس يروون هذا الحديث (والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه) وهذا غلط، لأن هناك فرقاً بين قوله (ما كان العبد في عون أخيه) وقولهم (مادام العبد في عون أخيه) لأنه إذا قال (ما كان العبد) يعني أن عون الله لهذا الإنسان كعون هذا الرجل لأخيه طال أم قصر قوي أم ضعف لكن قوله (مادام) تقتضي أن الله لا يديمه إلا إذا دام ولا تقتضي أيضاً أن الجزاء من جنس العمل فلفظ الحديث هو الذي ينبغي أن يساق عند رواية الحديث (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>