للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: مثلاً في أثناء أذانه اغتاب أحداً من الناس وهو يؤذن هذا قول محرم فيبطل الأذان هذا قول والقول الثاني لا يبطل وإن فعل محرماً في أثنائه مثل أن ينظر إلى امرأة نظر شهوة وهي أجنبية عنه في أثناء الأذان فإنه لا يبطل لأن الفعل لا يفصل بين أجزاء الأذان بخلاف القول أما الصحيح في القول المحرم والله في نفسي من البطلان شيء لأن هذا قول محرم لكنه لا يقطع الموالاة لأنه يسير.

السائل: يشترط لبطلان عمل المرتد أن يموت على الردة وهم استدلوا على بطلان الأذان بقوله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) بمجرد الردة؟

الشيخ: يشترط لبطلان عمله أن يموت على الردة لقوله تعالى (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) لا شك لكن هو ارتد في أثناء العبادة فبطلت العبادة فلا يبني ولو تاب في الحال.

السائل: لو ارتد وقد حج قبل الارتداد ثم تاب؟

الشيخ: ما يبطل الحج ولا الصوم الأول ولا الصلاة الأولى أما بطلان الأذان لأنه في أثنائه لو أذن للفجر وارتد في أذان الظهر أذان الفجر ما يبطل يبطل أذان الظهر الذي حصل فيه الردة والحج إذا ارتد فيه بطل الحج فأنتم لابد أن تعرفوا أن الردة في أي عمل إذا وقعت في أثنائه أبطلته مهما كان العمل صيام أو صلاة أو حج أو أي شيء.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>