للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القارئ: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول لما روي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول) متفق عليه ويقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

] يوجد سقط في القراءة إلى نهاية الفصل [.

الشيخ: ........ الأصل الأمر فيجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل قوله والصحيح أنه مستحب وفيه بيان فضل الله عز وجل حيث جعل للسامع شِرْكاً في أجر المؤذن فإن الأذان لا يكون لكل واحد ولكن من سمع فتابع حصل له هذا الأجر وعلم من كلام المؤلف أنه لا يستحب أن يقول مع المقيم مثل ما يقول لأنه أمر لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول والإقامة ليست أذاناً لا حقيقة ولا حكماً لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) ففرق بينهما ولقول النبي عليه الصلاة والسلام (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) وقال (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة) ولم نؤمر بأن نقول مثل ما يقول وفرق بين حكم الإقامة وحكم الأذان فيمن سمعهما وقد ورد في هذا حديث لكنه حديث ضعيف أن الإنسان يقول مثل ما يقول المقيم لكنه ضعيف لا تقم به حجة وقال بعض العلماء إنه يقول مثل ما يقول المقيم لحديث (بين كل أذانين صلاة).

والرسول يقول (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) فسمى الإقامة أذاناً فيقال إن هذا من باب التغليب لأن الإقامة لها لفظ خاص ومعنى خاص وحكم خاص فهي مباينة للأذان لكن إذا ذكرت معه على سبيل التغليب فهذا سائغ في اللغة العربية وفهم من سياق المؤلف رحمه الله حديث (من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد) أن قول رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً تكون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فهاتان مسألتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>