للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: اقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر ظاهر بل لا نقتصر على التحريم في هذا بل نقول إنه من كبائر الذنوب لأن عليه وعيداً قد يقول قائل لعل المؤلف أراد بالكراهة كراهة التحريم فيقال هذا خلاف مصطلح عندهم المصطلح عند المتأخرين أن الكراهة عند الإطلاق للتنزيه لكن من حمله على أن المراد بالكراهة كراهة التحريم فإنه يقول حال المؤلف تبعد أن يقول يكره ثم يستدل عليها بهذا الحديث كيف تبعد؟ لأن المؤلف رحمه الله عالم فقيه بل هو إمام لمن دونه فكيف نقول إن مراده بالكراهة كراهة التنزيه وهو يستدل بحديث يقتضي أن تكون من المحرمات بل من الكبائر ولهذا الصحيح أن إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالاً من كبائر الذنوب وأن عقوبته أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم والعياذ بالله وأما من نزل ثوبه إلى أسفل من الكعبين لا اختيالاً فإنه يعذب عليه بالنار بمقدار ما نزل فقط ولا جرم أن يكون هذا حقاً أي أن يعذب الإنسان على جزء من بدنه وليس فيه إشكال بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (ويل للأعقاب من النار) فجعل الوعيد هنا على الأعقاب حيث أخلوا بغسلها فإنها أرهقتهم صلاة العصر وأسرعوا في الوضوء فصاروا يتوضؤون ولا يكملون أعقابهم فقال (ويل للأعقاب من النار) فهنا العذاب جزئي فكذلك ما حصلت به المخالفة في الثوب النازل عن الكعبين فإنه جزئي على ما حصلت فيه المخالفة ثم إذا قلنا إنه لا ينزل عن الكعبين فما هو الأفضل؟ نقول ما بين نصف الساق إلى الكعب كله سنة لأنك إذا تأملت ألبسة الصحابة وجدت الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء فهذا يدل على أن ثوبه من نصف الساق فأنزل لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض

<<  <  ج: ص:  >  >>