للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنا يتخيل لي أنه أراد أن الإنسان إذا رفع لباسه إلى نصف الساق صار من لباس الشهرة ولباس الشهرة منهي عنه فنقول إن ما كان من لباس الشهرة لأن الناس تركوه فيستنكروه لكن لا ينبغي أن نقول إن هذا من لباس الشهرة وينهى عنه وقد جاء الحديث (إزرة المؤمن إلى نصف ساقه) لكننا نقول لا تشددوا علينا إذا نزل إلى ما بعد نصف الساق وتقول أنتم جماعة آخرين لستم سلفيين ولا تحبون السنة وما أشبه ذلك يوجد بعض السفهاء يقول هكذا.

القارئ: ويكره تغطية الفم في الصلاة لما روى أبو هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) رواه أبو داوود.

الشيخ: السدل قال العلماء أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين هذا السدل وعللوا ذلك بأنه من عمل اليهود.

أما تغطية الفم فنعم لأنك إذا غطيت فمك وأنت تصلي لم تتمكن من إظهار القراءة والتسبيح وغيرها على الوجه الأكمل ولكن إذا حدث تثاؤب وعجزت عن كظمه فإن من المشروع أن تغطي فاك لكن هذا عارض.

السائل: لو أنه يشم رائحة من فمه كريهة أو من غيره؟

الشيخ: أما إذا كان هو في فمه رائحة فلا يحضر المسجد لأن لا يؤذي الملائكة والمصلين وأما إذا كان هو نفسه يتأذى ولم يتيسر له أن ينتقل إلى مكان آخر مثل أن يكون قد دخل في الصلاة الآن فلا حرج لأنه حاجة كما قلنا بكراهة تغميض العينين في الصلاة إذا رأى ما يشغله فله أن يغمض.

السائل: ما الإجابة على تفريق بعض العلماء يقولون إن المعصفر مكروه والمزعفر حرام كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة في عبدالرحمن بن عوف، وأن ابن عمر خرج في ثوب أصفر فلم ينكر عليه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>