للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: والناس في القبلة على ضربين منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة أو من بمكة أو قريباً منها من وراء حائل فمتى علم أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه مصلي إلى عين الكعبة.

الشيخ: هذا القسم الأول من يلزمه استقبال عين الكعبة والمؤلف رحمه الله يقول هو من بمكة أو قريب منها من وراء حائل قريب منها يعني من الكعبة من وراء الحائل وفي هذا شيء من المشقة لأن من بمكة لا يمكنه مشاهدة الكعبة ومن بينه وبينها وراء حائل لا يمكن أيضاً مشاهدة الكعبة فالصواب أن من أمكنه مشاهدة العين لزمه استقبال العين ومن لم يمكنه لم يلزمه وعلى هذا فالذين في المسجد الحرام يمكنهم مشاهدة العين اللهم إلا من كان بعيداً فهذا لا يمكنه لأنه يوجد أعمدة كثيرة تغطي والقاعدة التي تفهم في هذا الباب هي ما ذكره الله في قوله (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) اتقوا الله ما استطعتم هذا هو الواجب فإذا كان باستطاعتك وجب عليك استقبال العين وإذا لم يكن باستطاعتك سواء كنت قريباً من الكعبة أو بعيداً فإنك لا تكلف.

القارئ: الثاني من فرضه إصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها ولا يلزمه إصابة العين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ما بين المشرق والمغرب قبلة) قال الترمذي هذا حديث صحيح ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ولا يمكن أن يصيب العين إلا أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>