الثالث من عجز عن ذلك لعدم بصره أو بصيرته أو لرمد أو حبس ففرضه تقليد المجتهد لأنه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده فلزمه التقليد كالعامي في الأحكام وإن أمكنه تعرف الأدلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك لأنه قدر على التوجه باجتهاد نفسه فلم يجز له تقليد غيره كالعالم فإن اختلف مجتهدان قلد العامي أوثقهما عنده فإن قلد الآخر احتمل أن يجوز لأنه دليل مع عدم غيره فكذلك مع وجوده واحتمل أن لا يجوز لأنه عمل بما يغلب على ظنه خطأه فأشبه المجتهد إذا خالف جهة ظنه فإن استويا عنده قلد من شاء منهما كالعامي في الأحكام.
الشيخ: فتبين الآن أن الذي يكون في قرية يستدل بالمحاريب الإسلامية وبأخبار الثقات ففرضه ذلك والثاني من عجز مثل أن يكون في البر حانت الصلاة وأنت في البر وليس عندك علامات على القبلة فهنا يلزمك الاجتهاد إن كنت من أهل الاجتهاد ومن المجتهد هنا؟ المجتهد هنا هو الذي يعرف دلائل القبلة إما بالشمس أو بالنجوم أو بالقمر أو بغير ذلك فإن لم يمكنه الاجتهاد بأن صار لا يعرف فحينئذٍ يجب أن يقلد ثقة ولو كان الثقة يخبره عن غير يقين كاجتهاد مثلاً له أن يقلد المجتهد فإن اختلف عليه مجتهدان قال أحدهما القبلة يمين والثاني قال القبلة يسار وجب عليه أن يقلد الأوثق لأنه هو الذي يغلب على الظن عنده صدقه والعمل بغالب الظن واجب إذا تعذر اليقين فإن تساويا عنده أو لم يعرف عن حالهما شيئاً فإنه يخير هذا ما لم يكن هذان الرجلان مساويين له في عدم المعرفة فإن كانا مساويين لهما في عدم المعرفة واختلفا عليه سقط قولهما ويجتهد هو بنفسه ويتحرى ويصلي.
السائل: هل يجوز استقبال حِجْر الكعبة؟
الشيخ: نعم يجوز استقباله إلا طرفه الشمالي فإنه لا يستقبل.
السائل: لو كان يخشى في اجتهاده في الاستدلال للقلبة خروج الوقت؟