للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذاًَ هذان موضعان الموضع الأول عند العجز والثاني عند الخوف وعند الطلب فيه روايتان كما سمعتم رواية أنه يجوز ترك استقبال القبلة لأن الطالب كالهارب وللحديث الذي ذكره ورواية أخرى أنه لا يجوز لأن الطالب غير خائف والله يقول (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) والصحيح أنه ينظر في المصلحة إذا كان الطالب يريد أن يقضي على عدو يخشى منه على المسلمين فإنه يحل له ترك استقبال القبلة وإن كان عدوه هارباً أما إذا كان لا يخشى ويمكن أن يصلي الإنسان ثم يدركه بعد ذلك فلا يجوز ترك استقبال القبلة، وإذا كان المريض في المستشفى مضطجع على سرير ولا يتمكن من استقبال القبلة لا بنفسه ولا بالممرضين فهل يسقط عنه استقبال القبلة؟ نعم يسقط عنه لأنه عاجز وفي هذا دليل على أن الوقت أهم شروط الصلاة بحيث يخل الإنسان بذات الصلاة من أجل المحافظة على الوقت.

السائل: إذا كان الهارب قاتلاً هل يجوز له عدم استقبال القبلة؟

الشيخ: ماذا قال المؤلف في أول الكلام قال والهرب المباح والقاتل إذا هرب هل هربه مباح؟ ليس مباحاً إذاً لا يجوز لأنه لا يجوز أن يترخص في أمر محرم.

السائل: بالنسبة للمريض لو أمكن أن يدار السرير إلى القبلة فهل يجب ذلك؟

الشيخ: إذا أمكن أن يدار السرير إلى القبلة وجب لكن أحياناً لا يمكن لأن بعض السرر تكون ثابتة أو تكون الحجرة مثلاً ضيقة وهو في طولها ولا يمكن أن يكون في عرضها المهم إذا أمكن وجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>