للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذاً الثالث مما يستثنى في وجوب استقبال القبلة النافلة في السفر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به وهل يقاس على الراكب الماشي في هذا قولان للعلماء القول الأول أنه يقاس لأن كلاً من الراكب والماشي محتاج ولو أن الماشي وقف ليركع ويسجد ويجلس لتأخر في سيره فهو محتاج لمواصلة السير محتاج لكثرة النوافل كالراكب وهذا هو الصحيح وهو المذهب لكن فرقوا بينه وبين الراكب بأن الماشي يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود والراكب يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة ولا يلزمه الركوع والسجود لأنه يتعذر عليه الركوع والسجود فيؤمئ إيماءً والصحيح أنه يجوز للراكب والماشي ولا يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة وإنما افتتاح الصلاة إلى القبلة أفضل وإلا فالرخصة عامة وعلى المذهب الذين يقولون بوجوب افتتاح الصلاة إلى القبلة يقول لو عجز كالإبل المقطورة التي ربط بعضها ببعض ولا يمكن أن تتجه إلى القبلة وحدها فإنه يسقط عنه في هذه الحال لأنه تعذر عليه.

السائل: الذي يجاهد من المسلمين في حرب بينه وبين الكفار كيف تكون صلاته؟

الشيخ: يصلي الصلاة المعتادة يومئ إيماءً بالركوع والسجود وإذا كان يحتاج إلى كر وفر فلا بأس يكر ويفر وهو في صلاته.

السائل: ما معنى العمارية؟

الشيخ: العمارية: هذه عبارة عن شيء يوضع على ظهر الجمل كالكرسي يمكن للإنسان في وسط العمارية هذه يتحرك يروح يمين ويسار فهل يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه يمكنه بسهولة أو لا يلزمه؟ فيه احتمالان احتمال أنه يلزمه واحتمال أنه لا يلزمه لأن الرخصة عامة.

باب

في الشرط الخامس وهو الوقت

القارئ: وقد ذكرنا أوقات المكتوبات ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلاً لأنه لما بطلت نية الفريضة بقيت نية الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>