للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه القصة وقعت والرسول عليه الصلاة والسلام في منى في مسجد الخيف لما سلم إذا هو برجلين لم يصليا فجيء بهما ناداهما الناس فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترعد فرائصهما يعني يتنافران من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال (ما منعكما أن تصليا معنا) قالا صلينا في رحالنا فقال (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) إنها الضمير يعود للصلاة الأولى أو للثانية؟ للثانية لأنها أقرب مذكور ولأن الفرض سقط بالصلاة الأولى ولا يمكن أن يعود الفرض نفلاً فقوله (إنها) يعني الصلاة الثانية استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة لا يجب أن تكون في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههما ما قال لا تصليا في رحالكما بل ائتيا إلى جماعة الناس بل أقرهما على أن يصليا في رحالهما وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن صلاة الجماعة لا يجب أن تكون في المساجد بل الواجب الجماعة ولو في البيت واستدلوا بهذا الحديث وهذا الحديث في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فيبعد أن يكون منسوخاً وقال آخرون من العلماء بل الصلاة في الجماعة واجبة في المساجد وهذان الرجلان اللذان صليا في رحالهما يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المساجد مع الناس ويحتمل أنهما ظنا أن الناس قد صلوا ويحتمل احتمالات أخرى والقاعدة في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وأن النصوص المتشابهة ترد إلى المحكم فإذا كان لدينا نص محكم يدل على وجوب الصلاة جماعة في المساجد فلا يمكن أن نبطل دلالة هذا النص المحكم من أجل دلالة حديث متشابه أو نص متشابه سواء آية أو حديث وقال بعض العلماء صلاة الجماعة في المساجد فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز أن تعدمها بلاد المسلمين وإذا وجد من يكفي سقط عن الباقين وعلى هذا فإذا صلى في المسجد ثلاثة وجماعته ألف نفر سقط الفرض

<<  <  ج: ص:  >  >>