ثانيا كل خارج من جوف محرم الأكل كالبول والعذرة ونحوهما ويستثنى من ذلك:
١. مني الآدمي ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه وكذلك قيئه إلا أن يمنع من ذلك إجماع
٢. العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحياة
٣. الخارج مما لا نفس له سائلة كقيء الذباب وعذرته ونحوه عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه
ثالثا جميع الميتات ويستثنى من ذلك
١. ميتة الآدمي
٢. ميتة حيوان البحر.
٣. ميتة ما لا نفس له سائلة
رابعا كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة ويستثنى من ذلك:
١. ما لا تحله الحياة وهو الشعر والصوف والوبر والريش فهذه طاهرة ولو كان الحيوان ميتته نجسة والشعر للبقر وشبهها والصوف للضأن والوبر للإبل والريش للطير ٢. القرن والعظم عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
خامسا الدم من آدمي أو حيوان ميتته نجسة ويستثنى من ذلك
١. دم الشهيد عليه
٢. المسك ووعاؤه
٣. الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية
أما الدم من حيوان ميتته طاهرة فهو طاهر مثل دم السمك فلو انجرحت سمكة وهي حية في الماء فإنه طاهر ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين لأن ميتته طاهرة فيكون دمه كدم حيوان البحر ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر فطهارة الدم من باب أولى.
سادسا ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد وماء الجروح واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة ذلك لعدم الدليل على نجاسته وهو الصحيح.
سابعا الخمر وهو كل مسكر من أي نوع كان والإسكار تغطية العقل على وجه الطرب واللذة وأما البنج وشبهه فلا يسمى مسكرا لأنه ليس على سبيل الطرب واللذة بخلاف الخمر والراجح أن الخمر ليس بنجس لعدم الدليل على نجاسته بل الدليل قائم على طهارته كما قد بين في موضع آخر
ويعفى عن النجاسات فيما يأتي:
أولا يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض.
ثانيا يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ.
ثالثا يسير القيء على القول بنجاسته.