للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وإن نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته لأنه أتى بما يجزئه وضم إليه ما لا ينافيه فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر فإن نوى طهارة مطلقة لم تصح لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة.

الشيخ: على كل حال هذا التعليل عليل لأن الذي يتوضأ وينوي طهارة مطلقة لا يخطر بباله أنه يريد غسل النجاسة وقد لا يكون على أعضائه نجاسة فإذا نوى طهارة مطلقة فالصحيح أنها تصح لكن بشرط أن يكون نواها لأجل الصلاة مثلا

السائل: بالنسبة لغسل الجمعة هل يقاس على تجديد الوضوء بحيث لو كان ناسياً حدثه واغتسل للجمعة يرتفع حدثه؟

الشيخ: يحتاج إلى تأمل لأن التجديد أصله مرتفع الحدث الحدث مرتفع ما فيه حدث أصلا

القارئ: فإن نوى طهارة مطلقة لم تصح لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة وإن نوى رفع حدث بعينه فهل يرتفع غيره على وجهين قال أبو بكر لا يرتفع لأنه لم ينوه فأشبه إذا لم ينو شيئا وقال القاضي يرتفع لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها وإن نوى صلاة واحدة

الشيخ: هنا قولان إنسان بال وتغوط فنوى الوضوء عن البول فقط فهل يرتفع حدثه؟ فيها قولان:

القول الأول أنه لا يرتفع لأنه لم ينو الثاني.

والقول الثاني يرتفع لأن الحدث معنى لا يتجزأ فإذا ارتفع الحدث عن البول مثلا فقد ارتفع ولم يكن حدث وليس الإنسان إذا بال حصل له حدث وإذا تغوط حصل له حدث آخر وإذا خرجت منه ريح حصل منه حدث ثالث من حيث المعنى أليس كذلك إذاً إذا نوى رفع الحدث من البول ارتفع ولكن هناك قول ثالث لم يذكره المؤلف يقول إذا نوى عن حدث معين لا على أن يرتفع غيره فهنا لا يرتفع واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) وهذا نوى ارتفاع الحدث من البول لا من الريح مثلا فيكون له عمله بارتفاع البول دون الريح والذي يظهر لي الإطلاق أنه إذا نوى رفع الحدث عن حدث معين ارتفع عن الجميع

<<  <  ج: ص:  >  >>