للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: عندنا فلم تجب لكن يجوز الوجهان لأن التأنيث هنا غير حقيقي وهذه المسألة فيها خلاف فيرى بعض العلماء أنه يجب على الزوج أن يكفن امرأته إذا لم يكن لها مال والقول بأن علائق النكاح انقطعت غير صحيح لأنه يجوز لها أن تغسله ويجوز له أن يغسلها وهذا أعظم ما يكون من متعلقات النكاح وأيضاً يرثها وترثه وأيضاً عليها العدة فبقية آثار النكاح موجودة ثم إنه ليس من العشرة بالمعروف أن تموت زوجة الإنسان التي عاشت معه مدة طويلة في أكمل سعادة وإذا لم يجد لها كفناً قلنا لا يجب على الزوج اذهبوا إلى الناس استنجدوهم بكفن لها هذا ليس من العشرة بالمعروف ولا يليق فالصواب أنه إذا لم يوجد للزوجة مال تكفن به أن الزوج يكفنها إذا كان موسراً أما إذا كان معسراً فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

فصل

القارئ: وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعه.

الشيخ: عندي وأقل ما يكفي بدل يجزئ فتكون نسخة.

القارئ: وقال القاضي لا يجزئ أقل من ثلاثة لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه لأنه يكون إسرافا ولا يصح لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد فالميت أولى وما ذكره لا يلزم فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه.

الشيخ: ما قاله القاضي رحمه الله ضعيف والصواب أن الواجب كفن يستر جميع الميت وأما قوله إنه تجب الثلاثة لأنه لو أجزأ الواحد لكانت الثلاثة إسرافاً فيقال الإسراف إنفاق المال في غير محله وهذا في محله إذا كفن بثلاثة أثواب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>