للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا قياس من أضعف القياسات لكن الصواب أن يقال ولأن العمامة والقميص لا يحتاج إليها لأن الكفن لا يراد به الزينة بخلاف الحي فالحي قد ذكروا أنه يستحب له لبس العمامة على ما ذهبوا إليه رحمهم الله أما المحرم فله حال أخرى والمقصود أن يرحل الإنسان لربه فيكشف رأسه وأن يتحد المحرمون بثوب واحد إزار ورداء وعلى كل حال يكفينا أن نقول في دفع قول من يقول إنه تستحب العمامة والقميص أن ما ذهبوا إليه خلاف ظاهر اللفظ لأن الحديث الآن استدل به طائفتان طائفة تقول يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة وعلى رأيهم يكون معنى الحديث ثلاثة أثواب زائدة على القميص والعمامة وهذا خلاف ظاهر اللفظ لا شك والذين ينفون ذلك يقولون الحديث صريح واضح ليس فيها قميص ولا عمامة يعني أنه لم يلبس قميصاً ولا عمامة لا زائداً على الثلاثة ولا واحداً من الثلاثة.

السائل: الصحابة رضي الله عنهم لما غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه هل خلعوه منه؟

الشيخ: نعم خلعوه لأن عائشة تقول كفن في ثلاثة أثواب.

القارئ: والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها لأن هذه عادة الحي ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقهما ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لادراجه فيها ويكون ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه.

الشيخ: عندي ويجعل ما عند رأسه بدل ويكون ما عند رأسه ضعوها نسخة.

القارئ: ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن ويجعل منه بين إليتيه برفق ويكثر ذلك ليرد شيئاً إن خرج حين تحريكه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ إليتيه ومثانته ويجعل الباقي في منافذ وجهه ومواضع سجوده.

الشيخ: عندي على منافذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>