للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا نعرف كيفية ذلك لكن كأنه والله أعلم تجد الواحد منهم عليه إزار وليس له رداء فتجمع الأزر يكفن بها ثلاثة جميعاً أو اثنان لأن حالهم ما هي معروفة لنا بالضبط.

السائل: المعروف أن الشهيد لا يكفن والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أمر أن يكفنوا.

الشيخ: يكفنوا بثيابهم فالشهيد يكفن لكن بثوبه.

السائل: وإن قال أحدهم يكفن من ماله وقال الآخر من مال السبيل.

الشيخ: مال السبيل الوقف يعني مثلاً إنسان متبرع موقف أكفان للموتى فقال بعض الورثة من مال السبيل وقال الآخرون من ماله فيقدم الذي قال إنه يكفن من ماله.

فصل

القارئ: فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل لأن في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانياً وثالثا وإن ظهر منه كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضاً لمشقة إعادته وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد.

الشيخ: بالتلجيم نسخة لأن الميت لا يتلجم بنفسه إنما يُلَجَّم وقول المؤلف رحمه الله فالظاهر عنه أي عن الإمام أحمد وقوله عنه أي عن الإمام أحمد وهذا هو الأظهر أن الشيء اليسير لا يعاد غسله والشيء الكثير الذي يظهر على الكفن ويتبين يعاد لكن لا يعاد الغسل على ما رجحنا آنفاً بل يعاد غسل الموضع ثم يضرب عليه ما يمنع الخروج مرة ثانية.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>