للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الصلاة على الميت كما قال المؤلف رحمه الله فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها في حديث أصح مما قاله المؤلف حيث قال (صلوا على صاحبكم) فأمر بالصلاة عليه ولأن الله تعالى قال (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً) وهذا يدل على أن من عادتهم الصلاة على الأموات وليس من شرطها الجماعة فلو صلوا عليها فرادى صح والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصحابة فرادى لأنهم كرهوا أن يتخذوا إماماً بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصاروا يأتون يصلون عليه أفراداً الرجال ثم النساء والصلاة على الميت في المسجد جائزة وليست هي الأفضل بل الأفضل أن يوضع للجنائز مصلى خاص يصلى عليهم فيه لكن نظراً لما اعتاده الناس اليوم حيث يصلون على الأموات في المساجد لأنه أكثر جمعاً وأوسع صار الناس يعتادون هذا ويصلون على الجنائز في المساجد والصلاة على الجنائز في المساجد من باب الجائز وليست من باب السنة أما الصلاة في المقبرة فكذلك هي جائزة أن يصلى على الميت في المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد وهذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة وعلى هذا فيكون هذا مخصصاً لعموم

النهي عن الصلاة في المقبرة ويكون المراد بالنهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة التي ليست صلاة جنازة أما هذه فلا بأس بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>