للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وقال أبو حازم شهدت حسيناً حين مات الحسن وهو يدفع في قفى سعيد بن العاص ويقول تقدم لولا السنة ما قدمتك وسعيد أمير المدينة ولأنها إمامة في صلاة فأشبهت سائر الصلوات.

الشيخ: قول المؤلف رحمه الله ثم الأمير بناءً على ما كانوا يعهدونه في ذلك الوقت أن الإمام هو الأمير أما في عهدنا الآن فإمام المسجد أحق من الأمير وذلك لأن إمام المسجد هو ذو سلطان في مكانه فيكون هو

أحق نعم لو فرض أنه جاء من فوق الإمام كوزير شؤون المساجد فوزير شؤون المساجد الظاهر أنه أحق من إمام مسجد لأن ولايته على المساجد عامة ولو جاء رئيس الدولة كان أولى أيضاً أما أمير البلدة فالظاهر أن سلطان المسجد هو إمام المسجد.

القارئ: ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل ثم أقرب العصبة ثم الرجال من ذوي أرحامه ثم الأجانب وفي تقديم الزوج على العصبة روايتان أشهرهما تقديم العصبة لأن عمر قال لقرابة امرأته أنتم أحق بها ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية.

الشيخ: سبق أن النكاح لا يزول بالموت نهائياً بل هناك علاقات كالإرث والعدة والمهر وما أشبه ذلك.

القارئ: والثانية الزوج أحق بها لأن أبا بكرة صلى على امرأته دون أخوتها ولأنه أحق منهم بغسلها فإن استووا فأولاهم أولاهم بالإمامة في المكتوبات للخبر فيه والحر أولى من العبد القريب لعدم ولايته فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم.

الشيخ: الحمد لله أن هذه الأمور التي يفرضها الفقهاء ما توجد الآن والآن يتولى الصلاة على الجنائز إمام المسجد ثم إذا قدمت في غير وقت الصلاة يختار الناس من يرون أنه أقرب إلى التقوى وقدموه ولا شك أن من كان أقرب إلى التقوى أحق لأن المقام يقتضيه إذ أن المقام مقام دعاء وكلما كان الإنسان أتقى لله كان أقرب إلى الإجابة.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>