الشيخ: وهذا هو الأقرب فالآن إذا اجتمع أصناف رجال ونساء وقدمناهم بين يدي الإمام فمن الذي يلي الإمام؟ الرجال ثم الصبيان ثم النساء وكيف نضعهم أمامه؟ المذهب أن رأس الرجل يكون بحذاء وسط المرأة ليكون موقف الإمام مطابقاً للسنة في كل جنازة على حدة والقول الثاني تكون رؤوسهم سواءً ويقف الإمام عند الرأس لأن هذا موقف الإمام من جنازة الرجل فكان أحق بالمراعاة من جنازة المراة والأول أقرب للصواب.
السائل: هل لإمام المسجد أن يقدم أحد أقرباء الميت في الصلاة عليه؟
الشيخ: لا بأس لا سيما إذا كان القريب مشهوراً بالتقى والعبادة والعلم فهنا قد يحسن أنه يقدم.
السائل: ذكرنا أنه يجوز الصلاة في المقبرة على القبر وبعض العلماء يقول إنه يقتصر فقط على الصلاة على القبر كما ورد وأما الصلاة على الجنازة التي لم تدفن بعد داخل المقبرة فيبقى على الأصل وهو النهي فيصلى عليها خارج المقبرة ثم تدخل المقبرة؟
الشيخ: الأول أصح أنه يصلى على الجنائز في المقبرة كما يصلى على القبور لأن الصلاة على القبور أعظم وإذا كان الشرع أجاز أن يصلي الإنسان إلى القبر وهو منهي عنه بعينه (لا تصلوا إلى القبور) ففي مكان القبور من باب أولى.
السائل: هل نقول إن الأصل عدم الصلاة فلما استثنيت هذه الحالة بقي على الأصل؟
الشيخ: لا ما دام عندنا قياس صحيح جلي فنأخذ به ولهذا صلاة الجنازة ليست صلاة مطلقة بل يقال صلاة جنازة فهي مقيدة.
مسألة: الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء وأنه كما يكفن الرجل بثلاثة أثواب كذلك المرأة.
فصل
القارئ: وأركان صلاة الجنازة ستة، القيام لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر.